للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ: وصور العرية كثيرة؛ وهذه إحداها، قال: منها: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بِعْنِي ثمرَ نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.

ومنها: أن يهبه إياها ويتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرًا، أو لا يحب أكلها رطبًا؛ لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمرٍ يأخذ معجلًا.

ومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يُبْقِيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة.

وسميت عرايا؛ لأنها أعريت وتركت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نَقْدَ لهم وعندهم من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.

ومنها: أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحاجة من حائطه بنخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما.

وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي.

وفي "التحفة" أيضًا: العرايا جمع العرية؛ وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له؛ كما يتطوع صاحب الشاة أو الناقة بالمنيحة؛ وهي عطية اللبن دون الرقبة.

والعرية فعيلة بمعنى فعولة أو فاعلة، يقال: عرى الرجل -بفتح العين والراء- بالتعدية يعروها؛ إذا أفردها عن غيرها؛ بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة؛ ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها.

ويقال: عريت النخل -بفتح العين وكسر الراء- تعرى؛ من باب رضي على

<<  <  ج: ص:  >  >>