أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستُثْنِيَتْ بالعطيةِ.
واختلف في المراد بها شرعًا: فقال مالك: والعرية: أن يعري الرجلُ الرجلَ النخلة؛ أي: يهبها له أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخِّصَ له أن: يشتريَ رُطَبَها منه بتمر؛ كذا نقل البخاري في "صحيحه" عنه. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، باب تفسير العرايا، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع العرايا بخرصها تمرًا، وبيع العرايا بالرطب، والترمذي في كتاب البيوع، باب في العرايا والرخصة في ذلك.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٧٣) - ٢٢٣٠ - (م)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن المصري، عالمها وفقيهها، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني أبي سعيد القاضي المدني،