للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصح؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) -بوزن كريمة منصوب على التمييز- أي: مؤجلًا في الطرفين أو في أحدهما، وبه قال أبو حنيفة؛ ترجيحًا للمحرم على ما سيأتي من المبيح، ومن لا يقول به .. يحمل النسيئة على الطرفين، كذا في "فتح الودود".

قال الخطابي: وجهه عندي: أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين؛ لأنه يكون من باب بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح بالإجماع؛ لأنه من بيع المعدوم بالمعدوم.

قوله: "نسيئة" -بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة- قال في "القاموس": نسأ به البيع وأنسأته؛ بعته بنسيئة -بالضم- وبِنَسِئَةٍ كأَخِرَةٍ.

وقال في "مجمع البحار": فيه ثلاث لغات: نسيئة بوزن كريمة، وبالإدغام، وبحذف الهمزة وكسر النون. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من أصحاب

<<  <  ج: ص:  >  >>