النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال الشافعي: وأما قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) .. فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الخطابي: الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكى عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة صحيفةً، وقال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس .. رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى كلامه، انتهى من "العون".
قلت: وأحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة؛ سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خالٍ من المقال؛ وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة؛ فإن ذلك مرجح آخر.
وأيضًا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضًا مرجح ثالث، كذا في "النيل".
فحديث النهي مرجح على حديث الإباحة؛ وهو حديث عبد الله بن عمرو بثلاث مرجحات.
فحديث سمرة حديث حسن صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.