للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ".

===

زياد بن خيثمة لا يروي عن سعد بن الأخرم الطائي، بل يروي زياد عن عطية بلا واسطة، ولا يروي عن سعد المذكور، والصواب إسقاط قولهما: (عن سعد) في الكتابين، ويدل على ما قلنا ما في السند التالي من إسقاطه، بل لم يرو عن سعد المذكور من أصحاب الأمهات الست إلا الترمذي فقط. راجع "التهذيب" و"التقريب".

أي: روى زياد بن خيثمة (عن عطية) بن سعد بن جنادة -بضم الجيم بعدها نون خفيفة- العوفي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها فاء- الجدلي -بفتحتين- أبي الحسن الكوفي. روى عن: أبي سعيد الخدري، ويروي عنه: (د ت ق)، وزياد بن خيثمة الجعفي، صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (١١١ هـ).

(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه: عطية العوفي، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أسلفت) أي: أسلمت (في شيء) موصوف في الذمة. . (فلا تصرفه) أي: فلا تصرف ذلك الشيء الذي أسلمت فيه ولا تغيره (إلى غيره) أي: إلى غير ذلك الشيء.

وقوله: "فلا تصرفه" بصيغة النهي، وقيل: بالنفي، والضمير البارز إلى شيء (إلى غيره) أي: بالبيع والهبة قبل أن تقبضه، قال السندي: أي: بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره؛ أي: لا يبدل المبيع قبل القبض بشيءٍ آخر؛ أي: لا تأخذ بدل المسلم فيه غيرَه قبل قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>