قال الخطابي: وإذا أسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل الأجل، فأعوزه البر. . فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنَّه لا يجوز أن يبيعه عرضًا بالدينار، ولكن يرجع برأس المال عليه قولًا بعموم الخبر، وظاهره عند الشافعي يجوز أن يشتري منه عرضًا بالدينار إذا تَقايَلَا وقبضه قبل التفرق؛ لئلا يكون دينًا بدين، فأما قبل الإقالة. . فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده. انتهى.
قال العلقمي: والحديث ضعيف، واستدل به على أنَّه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه من جنسه ونوعه؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه، وهو ممنوع، وروى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أسلف في شيء. . فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، وهو ضعيف أيضًا.
وعلم من منع الاستبدال أنَّه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة، وهو كذلك، ولو جعله صداقًا لبنت المسلم إليه. . لم يجز، وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها. . لم يصح. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب السلفِ لا يُحوَّلُ بلفظِ مَنْ أسلفَ في شيء. . . الحديثَ، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى"(٦/ ٣٠).
فدرجة هذا الحديث: أنَّه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وقال المنذري: عطية بن سعد لا يحتج بحديثه، وغرضه: الاستئناس به، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (١٠)(٢٣٨).