المتكلم، وهو على تقدير همزة الاستفهام؛ أي: هل أسلم (في) ثمر (نخل قبل أن يطلع) ويظهر بلحه؛ أي: هَلْ يجوزُ لي السلمُ فيه أم لا؟ (قال) ابن عمر للنجراني: (لا) تُسْلِمْ فيه حتى يطلُع ثمره.
قال النجراني:(قلت) لابن عمر: (لم؟ ) فاللام حرف جر، و (ما) استفهامية حذفت منها ألفها؛ فرقًا بينها وبين (ما) الموصولة؛ أي: لم لا أسلم فيها قبل اطلاعه؟ (قال) ابن عمر: إنما نهيتك عن ذلك؛ لـ (أن رجلًا) من المسلمين (أسلم) أي: أعطى رأس مال السلم (في) تمر (حديقة) أي: بستان (نخل) معينة تلك الحديقة (في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يطلع النخل) -بضم الياء- من الاطلاع، وفي "الصحاح": أطلع النخل؛ إذا خرج طلعه؛ أي: أسلم في ثمرها قبل أن يطلع شيء منه.
(فلم يطلع) ويثمر (النخل شيئًا) من الثمر في (ذلك العام) أي: في تلك السنة (فقال المشتري) أي: المسلم: (هو) أي: ثمر هذه الحديقة (لي) أي: حق لي (حتى يطلع) أي: حين يطلع ويظهر ثمرها ولو بعد سنين؛ فحتى بمعنى حين (وقال البائع) أي: المسلم إليه للمسلم (إنما بعتك النخل) أي: ثمرها في (هذه السنة) أي: ما تثمرها في هذه السنة فقط لا في غيرها (فاختصما) أي: فترافع المسلم والمسلم إليه (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ليحكم بينهما.