(فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (للبائع) أي: للمسلم إليه هل (أخذ) المشتري (من) ثمر (نخلك شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا؟ (قال) البائع للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي: ما أخذ شيئًا من نخلي، فـ (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم - للبائع:(فبم) أي: فبأي شيء (تستحل ماله؟ ) أي: بأي مقابلة تأخذه؟ (اردد) أيها البائع (عليه) أي: على المشتري (ما أخذت منه) أي: من المشتري من رأس مال السلم، ثمَّ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -كما في رواية أبي داوود -: (ولا تسلموا) أيها المسلمون (في) ثمر (نخل حتى يبدو صلاحه) وبدو صلاحه يكون بصلاحيته للأكل.
قال السندي: وظاهر هذا الحديث يعطي جواز السلف في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله أعلم. انتهى منه.
واستدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على أنَّه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجل، بل لا بد أن يكون موجودًا من العقد إلى المحل.
قال العلامة الشوكاني: ولو صح هذا الحديث. . لكان المصير إليه أولى؛ لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، بخلاف حديث عبد الله بن أبي أوفى - يعني: المذكور في الباب السابق - فليس فيه إلا مظنة التقرير منه - صلى الله عليه وسلم - مع ملاحظة تنزيل الاستفصال منزلة العموم، ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
قال القائلون بالجواز: ولو صح هذا الحديث. . لحمل على بيع الأعيان، أو على السلم الحال عند من يقول به، أو على ما قرب أجله، قالوا: ومما يدلّ