على الجواز. . ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود. . لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة، وهَذَا أَوْلَى ما يُتمسك به. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في السلم في ثمرة بعينها، أخرجه بهذا السند أيضًا.
فدرجته: أنَّه ضعيف؛ لضعف سنده؛ لما تقدم، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (١١)(٢٣٩)، وغرضه: الاستئناس به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف.