أر من ذكر اسمه؛ أي: اقترض منه، والسين والتاء فيه زائدتان، وفيه دليل على جواز الأخذ بالدين، ولم يختلف العلماء في جواز الاقتراض عند الحاجة إليه، ولا نقص على طالبه، ولا تثريب ولا منة تلحق فيه، ولو كان فيه شيء من ذلك. . لما استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّه كان أنزه الناس وأبعدهم من تلك الأمور (بكرًا) والبكر -بفتح الباء وسكون الكاف-: الصغيرة من الإبل؛ كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة؛ كالجارية منهم.
وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع ذلك الكوفيون، وهذا الحديث الصحيح حجة عليهم، واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري، فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤدي إلى عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض المالكية بشرط أن يرد غيرها، وأجاز ذلك مطلقًا الطبري والمزني وداوود الأصبهاني، وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ماله مثل من المكيل والموزون، وهذا الحديث حجة عليهم. انتهى من "المفهم".
(وقال) النبي - صلى الله عليه وسلم - للمقرض له:(إذا جاءت إبل الصدقة. . قضيناك) أي: أديناك بدل قرضك (فلما قدمت) إبل الصدقة؛ أي: الزكاة. . (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا رافع؛ اقض) أي: أد (هذا الرجل) المقرض لنا (بكره) أي: مثل بكره الصغير الذي اقترضناه، فطلب أبو رافع في إبل الصدقة التي جاءت إليه - صلى الله عليه وسلم - مثل بكره (فـ) لم يجد أبو رافع مثل بكره في إبل الصدقة.
فقال أبو رافع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم أجد) يا رسول الله في إبل الصدقة (إلا رباعيًا فصاعدًا) أي: فما فوق الرباعي، فلم أجد فيها مثل