للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "أَعْطِهِ؛ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

===

بكره، والرباعي - مخفف الياء - من الإبل: ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، سمي بذلك؛ لأنه أطلع وأنبت رباعيته بعدما سقطت.

والرباعية بوزن الثمانية: السن التي بين الثنية والناب، وهي أربع رباعيات - مخفف الياء - والذكر: رباع، والأنثى: رباعية.

قال أبو رافع: (فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم -) بأني لم أجد في إبل الصدقة إلا رباعيًا فصاعدًا (فقال) لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعطه) أي: أعط الرجل إياه؛ أي: رباعيًا (فإن خير الناس) وأفضلهم وأكرمهم (أحسنهم) أحسن الناس (قضاءً) أي: قضاء الدين برد الأجود في الصفة، أو الأرجح في الميزان.

وقيل: فيه دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة؛ لأنَّ الممتنع منه ما كان مشروطًا في عقد القرض، وأما إذا لم يكن مشروطًا فيه وتبرع به المديون. . فلا بأس بأخذه ولا بإعطائه. انتهى من "الكوكب".

قال السندي: ولعله - صلى الله عليه وسلم - أدى من الصدقةِ بِالشرَاءِ منها؛ وقيل: إنَّ من اسْتَقْرضَه منه كان مستحقًا أصلًا للصدقةِ أيضًا؛ بأن كان من العاملين فيها، فيكون الفضلُ صدقة عليه، فلا يرد أنَّه كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم، وليس لناظر الصدقات التبرع منها، وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له - صلى الله عليه وسلم -، فكيف قضى منها؟ وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق، وكذا فيه جواز القرض للحيوان، وعليه الجمهور، وعند أبي حنيفة لا يجوز، وقد تقدم دليله،

<<  <  ج: ص:  >  >>