وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح، كذا في "النيل".
قال المنذري: وهذا الحديث رواه أبو داوود والنسائيُّ وابن ماجه، وهو منقطع؛ لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الأثر: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشركة على غير رأس مال، والنسائيُّ في كتاب المزارعة، باب شركة الأبدان.
فدرجته: أنَّه ضعيف (١٢)(٢٤٠)؛ لكون سنده منقطعًا، وغرضه: الاستئناس به.
ثمَّ استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث صهيب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٩٣) - ٢٢٥٠ - (٣)(حدثنا الحسن بن علي) بن محمَّد الهذلي أبو علي (الخلال) الحلواني -بضم المهملة- نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(خ م د ت ق).
(حدثنا بشر بن ثابت البزار) - آخره راء - البصري أبو محمَّد، صدوق، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا نصر بن القاسم) ويقال: نصير، مجهول، من الثامنة. يروي عنه:(ق).