للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُودَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ".

===

(عن عبد الرحمن بن داوود) ويقال: عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب، وقيل: داوود بن علي، مجهول، من الثامنة. يروي عنه: (ق).

(عن صالح بن صهيب) بن سنان الرومي، مجهول الحال، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(عن أبيه) صهيب بن سنان الرومي أبي يحيى المدني، أصله من النمر، ويقال: كان اسمه عبد الملك وصهيب لقبه، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سابق الروم، مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين (٣٨ هـ) في خلافة علي بن أبي طالب. وقيل: قبل ذلك. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لكثرة المجاهيل فيه.

(قال) صهيب: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث) من الأمور (فيهن البركة) والبركة: كثرة الخير معنىً لا حسًا.

أحدها: (البيع) أي: بيع الشيء بثمن مؤجل (إلى أجل) معلوم (و) ثانيها: (المقارضة) وهي المعاملة في مال الغير بقدر معلوم من الربح (و) ثالثها: (إخلاط البر) جمع خلط بمعنى مخلوط، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: والبر المخلوط (بالشعير لـ) أكل (البيت لا للبيع).

أما المخلوط منهما. . فلا يصح بيعه إلا إذا علم قدر كل منهما واستوت قيمتهما؛ لجهالة المبيع.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": إسناده مظلم، ومتنه باطل، وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"

<<  <  ج: ص:  >  >>