لأنَّ ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه، سمى الولد كسبًا مجازًا، قاله المناوي.
وفي رواية عند أحمد:"إن ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئًا"، وفي حديث جابر الآتي:"أنت ومالك لأبيك".
قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأنَّ مال الولد له وزكاته عليه، وهو موروث عنه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وقال: هذا حديث حسن، والنسائيُّ في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، وأحمد، وابن أبي شيبة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر؛ كما سيأتي للمؤلف.
قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، كذا في "النيل".
وفي الباب أيضًا حديث عبد الله بن عمرو؛ كما سيأتي للمؤلف أيضًا، وأخرجه أبو داوود وأحمد، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند البزار، وعن عمر عند البزار أيضًا، وعن ابن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلى.
قال أبو عيسى: وحديث عائشة حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده، يأخذ ما شاء،