وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. هذا آخر كلام الترمذي.
وهذا الحديث أخرجه الخمسة، كذا في "المنتقى"، وقال الشوكاني: أخرجه أيضًا ابن حبَّان في "صحيحه"، والحاكم، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة، وأعله ابن القطان بأنّه عن عمارة عن عمته تارة، وعن عمارة عن أمه أخرى، وكلتاهما لا يعرفان. انتهى.
قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج به، فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أولم يأذن، ويجوز له أن يتصرف فيه أيضًا؛ كما يتصرف في ماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
قلت: فقد ظهر لنا مما ذكروه أن حديث عائشة: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، غرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
قال الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه: أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات: فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن. . فلا نفقة له عليه.
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيهم الزمانة؛ كما اشترط الشافعي. انتهى، انتهى من "العون".
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٩٥) - ٢٢٥٢ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي،