للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفتح والتخفيف بوزن بخيل، وفي كتب المحدثين: الكسر والتشديد بوزن سكين.

والفرق بين الشح والبخل: أن الشح: البخل مع حرص، والشح أعم من البخل؛ لأنَّ البخل يختص بمنع المال، والشح المنع بكل شيء من معروف، وقيل: الشح لازم؛ كالطبع، والبخل غير لازم.

قال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا؛ فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم.

(لا يعطيني ما يكفيني وولدي) فيه أنَّه من نسب إلى نفسه أمرًا عليه فيه غضاضة. . فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك، وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.

وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه لو كان القول قول الزوج: إنه منفق. . لكلفت هذه المرأة بالبينة على إثبات عدم الكفاية، وأجاب الماوردي عنه: بأنّه من باب تعليق الفتيا لا القضاء.

وفيه وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول الشافعي، حكاه الجويني، والمشهور عن الشافعي أنَّه قدرها بالأمداد؛ فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضًا.

قال النوويّ في "شرح مسلم": وهذا الحديث حجة على أصحابنا.

قلت: وليس بصريح في الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل؛ فإن ثبت. . حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد؛

<<  <  ج: ص:  >  >>