فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط، فأذن لها في أخذ التكملة.
وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معًا، قال صاحب "الهداية": وعليه الفتوى، والحجة فيه ضم قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. . .} الآية (١) إلى هذا الحديث، وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج تمسكًا بالآية، وهو قول بعض الحنفية.
وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية: اعتبار الصغر أو الزمانة.
وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال الخطابي: لأنَّ أبا سفيان كان رئيس قومه، ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأنَّ خادمها داخل في جملتها.
قلت: ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: (أن أطعم من الذي له عيالنا) واستدل به على وجوب نفقة الابن علي الأب، ولو كان الابن كبيرًا، وتعقب بأنها واقعة عين ولا عموم في الأفعال.
ويحتمل أن يكون المراد بقولها:(بني) بعضهم؛ أي: من كان صغيرًا أو كبيرًا زمنًا، لا جميعهم.
واستدل به أيضًا على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه. . جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبي حنيفة المنع، وعنه يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا