للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات؛ كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقًا.

قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس؛ لأنَّ منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه؛ من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة، وقد أطلق الإذن لها في أخذ الكفاية من ماله، قال: ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى: (وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي).

قلت: ولا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًا، فتتناول جنس ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ودعواه أن منزل الشحيح كذلك. . مسلم، لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه، إلا أنَّه كان لا يمكنها إلا من القدر الذي أشارت إليه، فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه.

واستدل به أيضًا على أن للمرأة مدخلًا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم.

وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، وقال القرطبي: فيه اعتبار العرف في الشرعيات، خلافًا لمن أنكر ذلك لفظًا وعمل به معنىً؛ كالشافعية، كذا قال، والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعي، أولم يرشد النص الشرعي إلى العرف، هذا آخر كلام "الفتح".

وقوله: "خذي" أمر إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: "لا حرج".

"بالمعروف" أي: بالقدر الذي عرف في العادة أنَّه الكفاية غير مسرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>