للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٨) - ٢٢٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ،

===

قال القرطبي: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه؛ فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم، وأن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم، وسماع الدعوى على الغائب والحكم عليه وإن كان قريب الغيبة إذا دَعَتْ حاجةُ الوقت إلى ذلك، وهو قول الجمهور، وقال الكوفيون: لا يقضى عليه بشيء.

وفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قل ذلك أو كثر، وهذا لا يختلف فيه، ألا ترى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند في الرواية الأخرى لما قالت: (فهل عليَّ جناحٌ أن أُطعم من الذي له عيالَنا؟ ) قال: "لا"، ثمَّ استثنى، فقال: "إلا بالمعروف"، فمنعها أن تأخذ من ماله شيئًا إلا القدر الذي يجب لها. انتهى من "المفهم"، قال القاري: قوله: "بالمعروف" أي: بقدر ما يأمر به الشرع ويعرفه؛ وهو الوسط المعتدل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل. . فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يد غيره، والنسائيُّ في كتاب آداب القضاء، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، والدارميُّ.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثمَّ استشهد المؤلف لحديث عائشة هذا بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:

(٩٨) - ٢٢٥٥ - (٢) (حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني

<<  <  ج: ص:  >  >>