للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ -: إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ. . كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا".

===

قال ابن نمير: هكذا قال أبو معاوية (وقال أبي) عبد الله بن نمير (في حديثه) أي: في روايته: (إذا أطعمت المرأة من) طعام (بيت زوجها) أي: من الذخيرة الموجودة في بيتها من مال زوجها المتصرفة بإذن زوجها الصريح أو العرفي، وعلمت رضاه بذلك حالة كونها (غير مفسدة) أي: غير مسرفة في الإنفاق؛ بأن لم تتجاوز العادة، ولا يضر نقصانه.

وقيد بالطعام؛ لأنَّ الزوج يسمح به عادة، بخلاف الدراهم والدنانير؛ فإن إنفاقها منها بغير إذنه الصريح لا يجوز؛ فلو اضطرب العرف، أو شكت في رضاه، أو كان شحيحًا يشح بذلك، وعلمت ذلك من حاله، أو شكت فيه. . حرم عليها التصدق من ماله إلا بصريح أمره، وليس في هذا الحديث تصريح بجواز التصدق بغير إذنه. . (كان لها) أي: للمرأة (أجرها) بما أنفقت؛ كما في رواية مسلم؛ أي: بإنفاقها غير مفسدة (وله) أي: ولزوجها (مثله) أي: مثل أجرها (بما اكتسب) أي: بسبب اكتسابه ذلك المال.

وقوله: (ولها بما أنفقت) أي: بإنفاقها وتصدقها. . تفسير لقوله أولًا: "كان لها أجرها" والأولى إسقاطه؛ لأنه مكرر مع ما ذكر أولًا؛ كما هو ساقط في رواية مسلم (وللخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق به (مثل ذلك) أي: مثل ما لهما من الأجر، لكن بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى المذكور في مسلم من قوله: "إن الخازن المسلم الذي ينفذ ما أمر له به، فيعطيه موفرًا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به. . أحد المتصدقين" (من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا) أي: من غير أن ينقص ما

<<  <  ج: ص:  >  >>