للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يعطي بعضهم من أجر ما يعطي البعض الآخر شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.

وقوله: "من أن ينقص" والأولى أن يكون فاعل ينقص ضميرًا مستترًا فيه يعود على الخازن.

وضمير الجمع في قوله: "من أجورهم" يعود على المرأة والرجل مرادًا بالجمع ما فوق الواحد؛ أي: من غير أن ينقص ما يعطي الخازن من أجورهما شيئًا.

ولفظ رواية مسلم: (وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا)، ولفظ الترمذي: (ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقت)، والمعنى عليه: أي: من غير أن ينقص أجر بعض هؤلاء من أجر بعض آخر شيئًا من النقص.

وقوله: "شيئًا" منصوب على المفعولية المطلقة بينقص، فهم في أصل الأجر سواء وإن اختلف مقداره، قال في "الفتح": المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر، ويحتمل أن يراد: مساواة بعضهم بعضًا في الأجر، والله أعلم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي في كتاب الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>