على الراشي) أي: على معطي الرشوة لغيره؛ لأنه معين على المعصية (و) على (المرتشي) أي: الآخذ لها؛ والرشوة -بالكسر والضم-: وصلة إلى حاجته بالمصانعة؛ من الرشاء المتوصل به إلى الماء، قيل: هذا إن كان لباطل، وأما من يعطي دفعًا لظالم، أو توصلًا إلى حق .. فغير داخل فيه. انتهى من "السندي".
وفي "القاموس": الرشوة -مثلثة-: الجعل، جمعها رُشًا -بضم الراء- ورِشًا -بكسرها- يقال: رشاه: أعطاه إياها، وارتشى: أخذها. انتهى، ولفظ الترمذي:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم).
والراشي: هو دافع الرشوة، والمرتشي: آخذها.
زاد في حديث ثوبان:(والرائش) يعني: الذي يمشي بينهما، رواه أحمد.
قال ابن الأثير في "النهاية": الرشوة: -بالفتح- والرشوة -بالكسر-: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة؛ وأصله: من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا، ويستنقص لهذا.
فأما ما يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم .. فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ؛ أي: أمسك وسجن بأرض الحبشة في شيء من الحوادث، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله من السجن.
وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه أو ماله إذا خاف الظالم. انتهى كلام ابن الأثير.
وفي "المرقاة" شرح "المشكاة": قيل: الرشوة: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا .. فلا بأس به، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق .. فلا بأس