به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم .. واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، قال القاري: كذا ذكره ابن الملك، وهو مأخوذ من كلام الخطابي، إلا قوله: وكذا الآخذ، وهو بظاهره ينافيه حديث أبي أمامة مرفوعًا:"من شفع لأحدٍ شفاعةً؛ أهدى له هدية عليها فقبلها .. فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا" رواه أبو داوود. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وقال الشوكاني في "النيل": والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص هذا، والحق التحريم مطلقًا؛ أخذًا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور؛ فإن جاء بدليل مقبول، وإلا .. كان تخصيصه ردًا عليه، ثم بسط الكلام فيه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
* * *
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثالث للاستدلال به على الجزء الأخير منها.