للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، وأنه متى أخطأ في حكمه فقضى .. كان ذلك في الظاهر، فأما في الباطن وفي حكم الآخرة .. فإنه غير ماض. انتهى.

وقال النووي في "شرح مسلم": في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حرامًا، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم .. لم يحل للمحكوم له من ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل .. لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما ولا أخذ الدية منه، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته .. لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم الحاكم بالطلاق، وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، وقال: يحل نكاح المرأة المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح وإجماع من قبله من العلماء، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها؛ وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. انتهى، انتهى من "التحفة".

وقال في "معالم السنن": قال أبو حنيفة: إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق، وشهد لها شاهدان به، فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما .. وقعت الفرقة فيما بينهما وبين الله تعالى وإن كانا شاهدي زور، وجاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها، وخالفه أصحابه في ذلك. انتهى.

وقال في "السبل": والحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به على غيره، إذا كان ما ادعاه باطلًا في نفس الأمر ومَا أقامه من الشهادة الكاذبة، وأما الحاكم .. فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به، وتخليص المحكوم عليه لما حكم به لو امتنع، وينفذ حكمه ظاهرًا، ولكن لا يحل به الحرام إذا كان المدعي مبطلًا وشهادته كاذبة، وإلى هذا ذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>