للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْمَعُ مِنْكُمْ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا .. فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

===

أسمع) أي: على مثل ما أسمعه (منكم) من الكلام (فمن قضيت) وحكمت (له) منكم على مثل ما سمعته منه (من حق أخيه) المسلم ومثله الذمي والمعاهد (شيئًا) من المال أو غيره .. (فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له) أي: قطعت وحكمت (قطعة) -بكسر القاف- أي: طائفة (من النار يأتي بها) أي: بتلك القطعة من النار حاملًا لها على رقبته (يوم القيامة) والمحاسبة والمجازاة على الأعمال؛ أي: إن أخذها مع علمه بأنها حرام عليه .. دخل النار. انتهى من "العون".

أي: إن الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه .. فهو عليه حرام يؤول به إلى النار.

وقوله: "قطعة من النار" تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه؛ فهو من مجاز التشبيه؛ كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} (١).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء، وقال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله تعالى أعلم.

قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم


(١) سورة النساء: (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>