وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له؛ مالًا كان أو علمًا أو جاهًا أو منقبةً أو صلاحًا أو عبادةً.
وعبارة القرطبي هنا: قوله: "من ادعى ما ليس له .. فليس منا" ظاهره التبري المطلق منه، فيبقى على ظاهره في حق المستحل لذلك، ويتأول في حق غير المستحل بأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل دينه؛ فإن ذلك ظلم، وطريقة أهل الدين العدل وترك الظلم، ويكون هذا كقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب" متفق عليه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم رواه مطولًا، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وأبو عوانة في "مسنده"، وفي "تحفة الأشراف": انفرد به ابن ماجه، وليس بصواب.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ذر بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٢٤) - ٢٢٨١ - (٢)(حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء) -بفتح الواو والمد- السدوسي -بفتح المهملة- البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثني عمي محمد بن سواء) -بتخفيف الواو والمد- السدوسي العنبري -بنون وموحدة- أبو الخطاب البصري المكفوف، صدوق رمي بالقدر، من