للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَيَّ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَيَّ ظُلْمٍ .. لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ".

===

التاسعة، مات سنة بضع وثمانين ومئة (١٨٣ هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).

(عن حسين) بن ذكوان المكتب (المعلم) العوذي البصري، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (ع).

(عن مطر) -بفتحتين- ابن طهمان (الوراق) أبي رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وقد ضعفه غير واحد، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (١٢٥ هـ)، ويقال: سنة تسع ومئة. يروي عنه: (م عم).

(عن نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه مطرًا، وهو مختلف فيه.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم) بأن لقن مدعيها كيفية الدعوى، أو كان شاهدًا أو كاتبًا له وثيقة الدعوى، أو كان واسطة له عند القاضي (أو) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه: من (يعين) الظالم (على ظلمـ) ـه -بالشك من الراوي أو ممن دونه- كأن يعين الغاصب أو السارق مثلًا .. (لم يزل في سخط الله) تعالى عليه وغضبه (حتى ينزع) ويخرج ويترك تلك الإعانة بالتوبة عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>