للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِدَعْوَاهُمُ .. لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

===

(بـ) مجرد (دعواهم) بلا إقامة بينة، قال الأبي في "شرحه" (٥/ ٤): الدعوى قول لو سلم .. أوجب لقائله حقًّا.

قال القاضي: والحديث أصل من أصول الأحكام عند التنازع؛ ألا يحكم لأحد بدعواه في أي شيء كانت الدعوى قليل أو كثير، أي رجل كان المدعي شريفًا أو وضيعًا .. حتى يستند إلى ما يقوي دعواه؛ لأن الدعاوى متكافئة، والأصل براءة الذمم. انتهى منه.

(لادعى) جواب (لو) الشرطية؛ أي: لادعى (ناس) من الظلمة لا يتورعون (دماء رجال) آخرين (وأموالهم) ظلمًا وجورًا.

قال المازري: لا شك في هذا؛ إذ لو كان القول قول المدعي .. أبيحت الأموال والدماء ولم يقدر أحد على صون ماله ودمه، وأما المدعون .. فيمكن صون أموالهم بالبينة (ولكن اليمين) على نفي ما يدعيه المدعي (على المدعى عليه) إذا عجز المدعي عن البينة.

وضابط المدعي -بكسر العين-: هو من يخالف قوله الظاهر.

والمدعى عليه -بفتحها-: هو من يوافق قوله الظاهر؛ لأن الظاهر كون المال لصاحب اليد.

قال المازري: المدعى عليه: من طابقت دعواه الأصل الذي هو عدم الفعل والمعاملة، وكان القياس قبول دعواه دون يمين؛ لتمسكه بهذا الأصل، لكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوي، حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه؛ ليقوى الظن في صدقه. انتهى.

وقال القرطبي: المدعي: هو الطالب، والمدعى عليه: هو المطلوب. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>