للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٦) -٢٢٨٣ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ

===

قال النووي: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها .. لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستُبِيْحَ، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي .. فيمكنه صيانتها بالبينة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال، ومسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لكونه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنهم، فقال:

(١٢٦) -٢٢٨٣ - (٢) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (٢٣٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>