للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٤) - ٢٢٩١ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

===

فيكون القوم المذكورون مدعىً عليهم بعين في أيديهم مثلًا وأنكروا، ولا بينة للمدعى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين، فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين المحلِّف، فقَطَعَ النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجَتْ له .. بُدِئَ به. انتهى.

وقال البيهقي في بيان معنى الحديث: إن القرعة في أيهما تقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما؛ وذلك أنه يحلف واحدًا، ثم يحلف الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول .. قضى بالعين كلها للحالف أولًا، وإن حلف الثاني .. فقد استويا في اليمين، فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. انتهى من "العون".

وقد حمل ابن الأثير في "جامع الأصول" الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة، قال الشوكاني: وهذا بعيد، وترده الرواية بلفظ: فليستهما عليها؛ أي: على اليمين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٣٤) - ٢٢٩١ - (٢) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى

<<  <  ج: ص:  >  >>