للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له .. حلف واستحقه. انتهى.

قال في "شرح المشكاة": صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعًا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم بذلك؛ يعني: أنه لكما، أو لغيركما .. فحكمهما: أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجَتْ له القرعةُ .. يحلف معها، ويُقْضَى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي بن أبي طالب.

وعند الشافعي يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين، وقال ابن الملك: وبقول على قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قوله الآخر وبه قال أبو حنيفة أيضًا: إنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر: يترك في يد الثالث. انتهى، انتهى منه.

وقال الشوكاني: لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يديهما .. فكل واحد مدع في نصف، ومدعىً عليه في نصف، أو أقام البينة كل واحد على دعواه .. تساقطتا وصارتا كالعدم، وحكم به الحاكم نصفين بينهما؛ لاستوائهما في اليد، وكذا إذا لم يقيما بينةً، وكذا إذا حلفا أو نكلا. انتهى.

وقيل: صورة الاشتراك في اليمين: أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما، ولا بينة لواحد منهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة .. حلف واستحقها، ويؤيده حديث أبي هريرة من طريق أبي رافع، وفي رواية البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، فيحتمل أن تكون قضية أخرى،

<<  <  ج: ص:  >  >>