للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيه، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَار، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ.

===

قال السندي والضارية: هي التي تعتاد رَعْيَ زرعِ الناس، وهي المسماة بالشَّرِسَة؛ والشَّرِسَةُ: هي التي يَصْعُب منْعُها وردُّها عن رعي الزروع.

فـ (دخلت في حائط) أي: في مزارع (قوم) من الأنصار (فأفسدت فيه) أي: في ذلك الحائط بأكل زروعها (فكُلِّم) بالبناء للمجهول، من التكليم (رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أي: في شأن تلك الناقة؛ أي: أُخْبِرَ بإفسادها وأَكْلِها زروعَ الناس (فقضى) رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها (أن حفظ الأموال) والزروع مما يفسدها (على أهلها) أي: كائن على أرباب الأموال والزروع ومُلَّاكها (بالنهار) فلا ضمان على أصحاب المواشي ما أتلفته بالنهار.

(و) قضى (على أهل المواشي) وأربابها وملاكها ضمان (ما أصابت) وأتلفت (مواشيهم بالليل) أي: في الليل من زروع الناس؛ لتقصيرهم بترك ردها إلى مراحها في الليل؛ يعني: أن الزروع إن تلفت بالنهار .. فالتقصير على صاحب البستان، فلا ضمان لزرعه على أرباب المواشي، وإن تلفت بالليل .. فالتقصير على أرباب المواشي، فعليهم ضمان ما أتلفته في الليل، وبه قال الجمهور أخذًا بظاهر الحديث، وقيل: إن لم يكن مع المواشي صاحبها .. فلا ضمان عليه لا ليلًا ولا نهارًا؛ لعدم تقصيره؛ لأن التقصير على صاحب الزرع بترك حفظ الزروع. انتهى "سندي" بتصرف.

قال في "شرح السنة": ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>