العرف والعادة أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة .. كان خارجًا عن رسوم الحفظ ونظامه، هذا إذا لم يكن صاحب الدابة معها، فإن كان معها .. فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن المالك إن لم يكن معها .. فلا ضمان عليه ليلًا كان أو نهارًا. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زروع القوم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم اسشهد المؤلف لحديث محيصة على صورة المتابعة بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٧) - ٢٢٩٤ - (٢)(حدثنا الحسن بن علي بن عفان) العامري أبو محمد الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين ومئتين (٢٧٠ هـ). يروي عنه:(ق)، وقيل: إن أبا داوود روى عنه.
(حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن أبي العباس، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:(م عم).