للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ .. فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ"،

===

(عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (٥٨ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولكن فيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة، ولكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر؛ لأن الحسن سمع من عقبة بن عامر، فلا خلاف في سماعه منه.

وقد مر للمؤلف تخريج هذا الحديث عن عقبة بن عامر وعن سمرة بن جندب في رقم (٢١٥٦).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع البيع) أي: المبيع الواحد، وفي بعض النسخ: (إذا بيع المبيع) وهو الصواب (من رجلين) أي: لمشتريين؛ بأن باع عبده مثلًا لزيد وتقابضا، وتركه زيد عنده وديعة، ثم باع البائع ذلك العبد لعمرو، وشرط عليه ألا يطالبه بذلك العبد إن أخذه منه أحد من الناس .. (فالبيع) أي: ذلك المبيع مملوك (لـ) المشتري (الأول) فلا يصح بيعه للمشتري الثاني؛ لأنه مملوك للأول، ويطالب المشتري الثاني البائع بما دفع إليه من ثمنه، ويلزمه رد ثمنه إليه، وبطل شرطه على المشتري الثاني الخلاص والبراءة من المطالبة بشأن هذا المبيع.

والمراد: أنه لو باع شيئًا لمشتريين على الترتيب، وشرط على المشتري الثاني خلاص المبيع من حقوق الناس، وألا يطالبه بثمنه إن أخذ المبيع منه .. فهذا الشرط باطل، بل يطالبه المشتري الثاني بما دفع إليه من الثمن إذا أخذ المبيع منه، وشرطه البراءة لا ينفعه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>