للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: (فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ).

===

(قال أبو الوليد) الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ شيخ المؤلف: (في هذا الحديث إبطال) شرط البائع على المشتري الثاني (الخلاص) أي: خلاص البائع وبرائته من المطالبة بهذا المبيع إن أخذ من المشتري الثاني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب إذا نكح الوليان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الوليان يزوجان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع البيعة فيستحقها مستحق، والحاكم في "المستدرك" في كتاب النكاح، والبيهقي في "السنن الكبرى" والطبراني والدارمي في كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وانقطاعه في رواية الحسن عن سمرة لا يقدح؛ لأنه موصول في رواية الحسن عن عقبة بن عامر؛ كما تقدم للمؤلف في رقم (٢١٥٦)، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>