(عن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي أبي نجيد - مصغرًا - الكوفي، مات سنة اثنتين وخمسين (٥٢ هـ) بالبصرة رضي الله تعالى عنهما. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا) من الأنصار -كما هو مصرح في رواية مسلم- ولم أر من ذكر اسمه (كان له) أي: لذلك الرجل والجار والمجرور خبر كان مقدم على اسمها (ستة) اسمها مؤخر، وهو مضاف، و (مملوكين) مضاف إليه على كونه صفة لموصوف محذوف؛ تقديره: وكان ستة أشخاص مملوكين كائنين له؛ أي: لذلك الرجل، وقوله:(ليس له) أي: لذلك الرجل (مال غيرهم) صفة ثانية لذلك الموصوف المحذوف.
(فأعتقهم عند موته) قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى: أنه أوصى بعتقهم، وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوز في لفظ أوصى لما نفذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت؛ فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صح من مرضه .. لزمه إما عتق جميعهم، وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم. انتهى من "المفهم".
وفي رواية مسلم زيادة:(فدعا بهم) أي: طلب بأولئك العبيد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليحضروا إليه، فحضروه صلى الله عليه وسلم.