للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ: "يَا غُلَامُ؛ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ".

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلامًا) قال القاري: أي: ولدًا بلغ سن البلوغ، وتسميته غلامًا باعتبار ما كان؛ كقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (١)، وقيل: غلامًا مميزًا. انتهى.

قلت: الظاهر أن المراد بالغلام: المميز. انتهى "تحفة الأحوذي".

(بين أبيه وأمه) قال القاري: وهو مذهب الشافعي، وأما عندنا .. فالولد إذا صار مستغنيًا؛ بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويليس وحده، قيل: ويستنجي وحده .. فالأب أحق به، وقدَّر الخَصَّاف الاستغناءَ بسبع سنين، وعليه الفتوى.

قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلام السن الذي يكون الأب أحقَّ به؛ كسبع مثلًا .. أخذه الأب، ولا يتوقف على اختيار الغلام ذالك، وعند الشافعي يخير الغلام في سبع أو ثمان، وعند أحمد وإسحاق يخير في سبع؛ لهذا الحديث. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

(وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في تخييره: (يا غلام؛ هذه أمك وهذا أبوك) فاختر أيهما شئت؛ كما في رواية الترمذي، ومن أنكر تخيير الولد يرى أن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد مخصوص بهذا الولد؛ ضرورة أن الصغير لا يهتدي لنفسه إلى الصواب، والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة، بخلاف هذا الولد؛ فقد وفق للخير بدعائه صلى الله عليه وسلم؛ كما سيأتي في الحديث الآتي. انتهى من "السندي" بتصرف.

قال الخطابي في "المعالم": هذا التخيير في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة وإذا كان كذالك .. خير بين والديه، وقد اختلف العلماء في ذالك:


(١) سورة النساء: (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>