للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع سنين أو ثماني سنين .. خير، وبه قال إسحاق.

وقال أحمد: يخير إذا كبر، وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب أحق الوالدين، وقال مالك: الأم أحق بالجواري هان حِضْنَ حتى ينكِحْنَ، وأما الغلمان .. فهو أحق بهم حتى يحتلموا.

قال الخطابي: يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة .. إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة؛ لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيًا له، فإذا جاوز الولد حد الحضانة .. فإنه يحتاج إلى الأدبِ والمعاشِ، والأبُ أبصر بأسبابهما وأوقى من الأم، ولو تُرك الصبيُّ واختيارَه .. لَمال إلى البطالة واللعبِ، قال: وإن صح الحديث .. فلا مَذْهَبَ عنه. انتهى.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولًا.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم، وقال غيره: اسمه سلمان، ووقع في أصل سماعنا سلمى؛ كما ذكرنا آنفًا. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>