للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار؛ للضعف الذي كان في عقله؛ كما في حديث أنس، فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك، بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا روي أنه كان إذا غبن .. يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرجع في ذلك.

وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحق. انتهى ملخصًا.

قوله: فقل (ها) بالقصر، وفي رواية الترمذي وأبي داوود: (هاء هاء) مرتين بالمد وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون.

قال في "المجمع": هو أن يقول كل من البيعين: (ها) فيعطيه ما في يده؛ كحديث: "إلا يدًا بيد"، وقيل: معناه: (هاك وهات) أي: خذ وأعط. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث محمد بن يحيى بن حبان عن جده منقذ بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>