للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يجوز لهم أخذ ما وجدوه عند مديونهم المفلس، ولكن بواسطة القاضي، ولا يترك له إلا ما يحتاج إليه من الثياب وغيرها.

قال الشافعي: ويترك عليه دست من ثيابه؛ يعني: بدلة، وقيل: دستان؛ لأنه إذا غسل ثيابه .. لا بد له من ملبس، وقالوا: إذا كان يكتفي بدونها .. تباع ويقضى الدين ببعض ثمنها، ويشتري بما بقي ثوبًا يلبسه، وكذا يفعل في المسكن، وعن هذا قالوا: يباع ما لا يحتاج إليه في الحال؛ كاللبد في الصيف، والنطع في الشتاء، وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه. انتهى "رد المحتار" في كتاب الحجر (٥/ ١٠٥).

قوله: "وليس لكم إلا ذلك" قال الخطابي في "معالم السنن" (٥/ ١٢٠): وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئًا من أثمان الثمار ثلثًا أو أقل منه أو أكثر، إنما أمر الناس أن يعينوه؛ ليقضي حقوقهم، فلما أبدع بهم .. أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة، وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين، وليس له مال.

وقال أبو حنيفة: يجوز للغرماء ملازمته وأخذ فضل كسبه مهما وجدوا، وعند الصاحبين له: لا يجوز ملازمته بعد التفليس.

قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه" لا يدل على وجوب التصدق على المفلس في قضاء دينه، ومن فعل ذلك أو حض عليه .. كان خيرًا له، وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة، أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عن الإمكان إن كان قد وقع ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعاذ؛ ليبين لخصومه أنه ليس عنده شيء، ولتطيب قلوبهم بما أخذوا، فيسهل عليهم ترك ما بقي، وليخف الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>