عن معاذ، وليتشارك المتصدقون في أجر المعونة وثوابها، وليكون ذلك سنةً حسنةً.
قوله:"خذوا ما وجدتم" يدل على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد له، ويستثنى من ذلك ما كان ضرورته، وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور: أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان مزريًا أو منقصًا، وفي ترك كسوة زوجته وبيع كتبه إن كان عالمًا خلاف، ولا يترك له مسكن ولا خاتم ولا ثوب جمعته ما لم تقل قيمتها. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم؛ أخرجه في كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب وضع الجائحة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم، والنسائي في كتاب البيوع، باب وضع الجوائح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد الخدري بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٦٢) -٢٣١٩ - (٢)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني