المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات قبل المئة سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ)، وقيل: غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد) وأدرك (متاعه) وماله الذي باعه للمفلس (بعينه) أي: بذاته بأن يكون غير هالك حسًا أو معنىً بالتصرفات الشرعية؛ كالهبة والوقف وغيرهما (عند رجل) أو امرأة (قد أفلس) وأفقر وعجز عن أداء ثمنه؛ أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والفقر أعم من الإفلاس، والإفلاس لغةً: عوز المال، والهمزة فيه للسلب، بمعنى: سلبت فلوسه، وقيل: الهمزة لانتقال من حال إلى حال؛ كما في حلنا.
(فهو) أي: ذلك الواجد متاعه، فالضمير عائد إلى من الشرطية أو الموصولة (أحق به) أي: بمتاعه؛ أي: بأخذه (من غيره) من سائر الغرماء.
قال السندي: قوله: "عند رجل" أي: بعد أن باعه له ولم يقبض من ثمنه شيئًا؛ كما في رواية:(قد أفلس الرجل) أي: إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته: الانتقال من اليسر إلى العسر، قيل: المفلس لغةً: من لا عين له ولا عرض، وشرعًا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون. انتهى منه.
استدل به الجمهور على أن الرجل إذا اشترى من الآخر ولم يقض ثمنه حتى