أفلس، ثم وجد البائع عنده السلعة المبيعة له بعينها، فإن ذلك البائع يملك فسخ البيع واسترداد متاعه منه، ولا يشاركه فيه أحد من الغرماء غيره، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وبه قال عروة والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر؛ كما في "المغني" لابن قدامة.
وقال أبو حنيفة: البائع في هذه الصورة المذكورة أسوة الغرماء، وليس له أن ينفرد بمتاعه، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي والثوري وابن شبرمة ووكيع وصاحباه وزفر؛ كما في "عمدة القاري".
واستدل الجمهور بأحاديث الباب، وحملوها على البيع؛ لما في بعض رواية مسلم من التصريح بالبيع:(إنه لصاحبه الذي باعه)، واستدل أبو حنيفة وموافقوه بأن المبيع قد خرج عن ملك البائع بالبيع، وكان له أولًا حق الإمساك للمبيع إلى أن يقبض الثمن، فتساوى فيه هو والغرماء بسبب الاستحقاق، فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه بعينه، والنسائي في كتاب البيوع، ومالك.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به للترجمة.