للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ .. فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا".

===

الترك ومنع الناس عن إقامتها، وهي كالترشح للاستعارة الأولى .. (فإن له) أي: لذلك المحيي (من الأجر) والثواب (مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص) ذلك المثل الذي أعطي (من أجور الناس شيئًا، ومن ابتدع) واخترع (بدعة) أي: محدثة (لا يرضاها الله) سبحانه وتعالى (و) لا (رسوله) صلى الله عليه وسلم، وهذا تقبيح للبدعة، وإلا .. فكل بدعة كذلك بالمعنى الذي ذكرناه، وهو ما لا يوافق أصول الشرع، وقيل: إن فيه تنبيهًا على أن من البدع ما يرضاها الله ورسوله؛ كالتصنيف، وبناء المدارس، ونحو ذلك.

قلت: وهذا مبني على أن البدعة مطلق الأمر المحدث بعده صلى الله عليه وسلم.

(فإن عليه) أي: على ذلك المبتاع (مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص) ذلك المثل (من أَثام الناس شيئًا) من النقص أو الإثم.

وفي رواية الترمذي: (ومن ابتدع بدعة ضلالة) بزيادة ضلالة، قال صاحب "الدين الخالص": قال في "المرقاة": قيد به لإخراج البدعة الحسنة، وزاد في "أشعة اللمعات": لأن فيها مصلحة الدين وتقويته وترويجه. انتهى.

وهذا غلط فاحش من هذين القائلين؛ لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعةً أيَّ بدعة كانت، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الحسنة منها .. لما قال فيما تقدم من الأحاديث: كلّ بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، كما ورد بهذا اللفظ في حديث آخر، بل هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل، بل هو إخبار عن الإنكار على البدع وأنها مما لا يرضاها الله ولا رسوله،

<<  <  ج: ص:  >  >>