خارج، وقعود جمع قاعد؛ هم (من أدى) وأخبر (شهادته) أي: تحملها وأداها عند القاضي (قبل أن يسألها) بالبناء للمجهول؛ أي: قبل أن يطلب بأدائها في المحكمة؛ يعني به: الشهادة التي يجب أداؤها وإن لم يسألها؛ كشهادة بحق لم يحضر مستحقه أو بشيء يخاف ضياعه أو فوته بطلاق، أو عتق على من قام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة، واستخدام العبد، إلى غير ذلك.
قال النووي: وفي هذا الحديث تأويلان؛ أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، ويأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له؛ لأنها أمانة له عنده، والثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين؛ كالطلاق والعتق والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك؛ فمن علم شيئًا من هذا النوع .. وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به، قال تعالى:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}(١)، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".
قال ابن عبد البر: قال ابن وهب: قال مالك: تفسير هذا الحديث: أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها، فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان، زاد يحيى بن سعيد: إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة؛ وهذا لأن الرجل ربما نسي شاهده فظل مغمومًا لا يدري من هو، فإذا أخبره الشاهد بذلك .. فرج كربه، وفي الحديث: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".