للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ،

===

يدلس، فكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب. انتهى.

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن، لأن فيهما حجاج بن أرطاة، وهو صدوق مدلس، روى عن عمرو بن شعيب بالعنعنة.

(قال) جده عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز) أي: لا تصح ولا تقبل (شهادة خائن ولا خائنة) على غيرهما.

قال السندي: يحتمل أن يراد: الخيانات في أمانات الناس، وأن يراد: الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى؛ من ترك المأمورات، وارتكاب المنهيات.

قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده وأتمنهم عليه، وقد شمل الكل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} (١)، فقد دخل فيه كلّ من يضيع شيئًا مما أمر الله به أو ارتكب شيئًا مما نهى الله تعالى عنه.


(١) سورة الأنفال: (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>