وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة قبول الشهادة؛ لأنَّها لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة، كالصداقة. انتهى.
قال في "النيل": والحق عدم قبول شهادة العدو على عدوه؛ لقيام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحض الآراء. انتهي، انتهى من العون.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لأن حجاج بن أرطاة لَمْ ينفرد بروايته عن عمرو بن شعيب، جل له متابع في الرواية عن عمرو؛ وهو سليمان بن موسى الأشدق، صدوق، من الخامسة؛ كما في رواية أبي داوود، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، وله أيضًا شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات، باب فيمن لا تجوز شهادته.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٧١) - ٢٣٢٨ - (٢)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثة أو أربع وأربعين ومئتين (٢٤٤ هـ). يروي عنه:(م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم المصري القرشي مولاهم، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (١٩٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرني نافع بن يزيد) الكلاعي - بفتح الكاف واللام الخفيفة - أبو يزيد