للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

(١٧٤) - ٢٣٣١ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ،

===

(عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد أبي جعفر الباقر، ثقةٌ فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (١١٣ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) للمدعي المدعى به (باليمين) أي: بيمين المدعى على أنه له (مع الشاهد) الواحد، وفي هذا الحديث ما تقدم في الحديث الأول.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٧٤) - ٢٣٣١ - (٣) (حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم) نزيل بغداد، صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (٢٤٤ هـ). يروي عنه: (ت ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>