للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ.

===

(حدثنا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك (المخزومي) أبو محمد المكي، ثقةٌ، من الثامنة. يروي عنه: (م عم).

(حدثنا سيف بن سليمان) أو ابن أبي سليمان المخزومي (المكي) ثقةٌ ثبت، رمي بالقدر سكن البصرة أخيرًا، ومات بعد سنة خمسين ومئة، من السادسة. يروي عنه: (خ م د س ق).

(أخبرني قيس بن سعد) المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (١١٣ هـ). يروي عنه: (م د س ق).

(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقةٌ ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) للمدعي (بالشاهد) الواحد (واليمين) أي: مع يمين المدعي على المدعى به على أنه له؛ أي: قضى للمدعي بالشاهد له ويمين منه، قال الأبي: معناه: حكم للمدعي بأن يحلف مع شاهد يقيمه ويستحق انتهى منه.

استدل بهذا الحديث الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالي، وهو قول الفقهاء السبعة في المدينة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا يقضى بشاهد ويمين، وإنما الواجب شاهدان، أو رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>