للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قالوا: والذي حَمَلَ هؤلاء المانعين على هذا اللجاج ما اغتروا به من واهنِ الحِجاج؛ وذالك أنهم وقع لهم أن الحكم باليمين والشاهد زيادة على نصِّ قولهِ تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١).

ووجهُ تمسكهم: أنَّها حاضرةٌ لا للوجوه التي يُستحق بها المالُ نصٌّ في ذلك والزيادةُ على ذلك نسخ، ونسخُ القاطع بخبرِ الواحدِ لا يجوزُ إجماعًا، والقضاء بالشاهدِ واليمينِ إنما جاء بخبرِ الواحد، فلا يُقبل.

والجواب: منع كون الزيادة على النص نسخًا؛ إذ الجمع بين النص والزيادة يصح وليس ذلك نسخًا لحكم شرعي، ولو سلمناه .. لا نسلم أن الآية نص في حصر ذلك؛ لأن ذلك يبطل بنكول المدعى عليه ويمين المدعي؛ فإن ذلك يستحق به المال إجماعًا. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث سُرَّق بن أسد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:


(١) سورة البقرة: (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>